كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَثَاثًا) وَخُدَّامًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيَأْتِي فِي نَحْوِ كُتُبِ الْفَقِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْحَجِّ وَفِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ مِنْ أَنَّ كُتُبَ الْفَقِيهِ لَا تُبَاعُ فِي الْحَجِّ وَلَا تَمْنَعُ أَخْذَ الزَّكَاةِ وَفِي الْفَلْسِ مِنْ أَنَّ خَيْلَ الْجُنْدِيِّ الْمُرْتَزِقِ تَبْقَى لَهُ يُقَالُ بِمِثْلِهِ هُنَا بَلْ أَوْلَى كَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْكَفَّارَةِ.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ مِثْلُهُ وَفَاعِلُ يَأْتِي.
(قَوْلُهُ لِمَنْصِبٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الدِّينِيِّ وَالدُّنْيَوِيِّ وَقَوْلُهُ يَأْبَى خِدْمَتَهُ إلَخْ ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ مَا مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَيَبْعُدُ فِيمَنْ اعْتَادَ مِمَّنْ ذَكَرَ خِدْمَةَ نَفْسِهِ وَصَارَ ذَلِكَ خُلُقًا لَهُ اعْتِبَارَانِ أَنْ يَفْضُلَ عَنْ خَادِمٍ يَخْدُمُهُ. اهـ. حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ ضَخَامَةً) أَيْ عَظَمَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ بِمُمَوَّنِهِ) أَيْ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَضَلَ ذَلِكَ) أَيْ الْقِنُّ أَوْ ثَمَنُهُ عَنْ كِفَايَةِ مَا ذَكَرَ أَيْ مِنْ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ نَفَقَةً إلَخْ وَقَوْلُهُ الْعُمُرَ الْغَالِبَ عَلَى تَقْدِيرِ فِي ظَرْفِ الْكِفَايَةِ إلَخْ قَالَ الْحَلَبِيُّ وَالْمُرَادُ بِالْعُمُرِ الْغَالِبِ مَا بَقِيَ مِنْهُ فَإِنْ اسْتَوْفَاهُ قُدِّرَ بِسَنَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَقَدْ صَرَّحَ فِيهَا) أَيْ الرَّوْضَةِ.
(وَلَا يَجِبُ بَيْعُ ضَيْعَةٍ) أَيْ أَرْضٍ (وَرَأْسِ مَالٍ لَا يَفْضُلُ دَخْلُهُمَا) وَهُوَ غَلَّةُ الْأُولَى وَرِبْحُ الثَّانِي وَمِثْلُهُمَا الْمَاشِيَةُ وَنَحْوُهَا (عَنْ كِفَايَتِهِ) بِحَيْثُ لَوْ بَاعَهُمَا صَارَ مِسْكِينًا؛ لِأَنَّ الْمَسْكَنَةَ أَقْوَى مِنْ مُفَارَقَةِ الْمَأْلُوفِ أَمَّا إذَا فَضَلَ أَوْ بَعْضُهُ فَيُبَاعُ الْفَاضِلُ قَطْعًا (وَلَا) بَيْعُ (مَسْكَنٍ وَعَبْدٍ) أَيْ قِنٍّ (نَفِيسَيْنِ) بِأَنْ يَجِدَ بِثَمَنِ الْمَسْكَنِ مَسْكَنًا يَكْفِيهِ وَقِنًّا يَعْتِقُهُ وَبِثَمَنِ الْقِنِّ قِنًّا يَخْدُمُهُ وَقِنًّا يُعْتِقُهُ (أَلِفَهمَا فِي الْأَصَحِّ) بِحَيْثُ يَشُقُّ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهُمَا مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ لِمَشَقَّةِ مُفَارَقَةِ الْمَأْلُوفِ نَعَمْ إنْ اتَّسَعَ الْمَسْكَنُ الْمَأْلُوفُ بِحَيْثُ يَكْفِيهِ بَعْضُهُ وَبَاقِيهِ يُحَصِّلُ رَقَبَةً لَزِمَهُ تَحْصِيلُهُمَا أَمَّا لَوْ لَمْ يَأْلَفْهُمَا فَيَلْزَمُهُ بَيْعُهُمَا وَتَحْصِيلُ قِنٍّ يَعْتِقُهُ قَطْعًا وَاحْتِيَاجُهُ الْأَمَةَ لِلْوَطْءِ كَهُوَ لِلْخِدْمَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَيْ قِنٌّ) وَلَوْ أُنْثَى.
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَكْفِيهِ بَعْضُهُ) لَمْ يَذْكُرُوا نَظِيرَ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ بِأَنْ يُمْكِنَهُ أَنْ يَبِيعَ بَعْضًا مِنْهُ يُوَفِّي بِرُقْيَةٍ وَيَكْفِيهِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْخِدْمَةِ بِاعْتِبَارِ مَا يَبْقَى لَهُ مِنْهُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَجِبُ بَيْعُ ضَيْعَةٍ إلَخْ) وَمَنْ لَهُ أُجْرَةٌ تَزِيدُ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِ لَا يَلْزَمُهُ التَّأْخِيرُ لِجَمْعِ الزِّيَادَةِ لِتَحْصِيلِ الْعِتْقِ فَلَهُ الصَّوْمُ وَلَوْ تَيَسَّرَ لَهُ جَمْعُ الزِّيَادَةِ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ مَا قَارَبَهَا فَإِنْ اجْتَمَعَتْ الزِّيَادَةُ قَبْلَ صِيَامِهِ وَجَبَ الْعِتْقُ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْأَدَاءِ كَمَا سَيَأْتِي مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بَيْعُ ضَيْعَةٍ) وَهِيَ بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ الْعَقَارُ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَرَأْسِ مَالٍ لِلتِّجَارَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ أَرْضٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْ عَقَارٌ. اهـ. قَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ قَوْلُهُ أَيْ عَقَارٌ كَذَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ مَا يَسْتَغِلُّهُ الْإِنْسَانُ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ غَيْرِهَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَضِيعُ بِتَرْكِهَا بِرْمَاوِيٌّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَنَحْوُهَا) أَيْ كَالسَّفِينَةِ.
(قَوْلُهُ عَنْ مُفَارَقَةِ الْمَأْلُوفِ) أَيْ الْمَانِعِ مِنْ وُجُوبِ الْمَبِيعِ كَمَا يَأْتِي آنِفًا.
(قَوْلُهُ مَا إذَا فَضَلَ إلَخْ) وَقِيَاسُ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ يُكَلَّفُ النُّزُولَ عَنْ الْوَظَائِفِ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِيَدِهِ وَظَائِفُ يَزِيدُ مَا يَحْصُلُ مِنْهَا عَلَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِنَفَقَتِهِ أَنَّهُ يُكَلَّفُ النُّزُولَ عَنْ الزَّائِدِ لِتَحْصِيلِ الْكَفَّارَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَيُبَاعُ الْفَاضِلُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ الْكُلُّ فِيمَا إذَا فَضَلَ الْبَعْضُ وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِيهِ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا م ر كَحَجِّ أَنَّهُ يَبِيعُ الْفَاضِلَ إنْ وَجَدَ مَنْ يَشْتَرِيهِ وَإِلَّا فَلَا يُكَلَّفُ بَيْعَ الْجَمِيعِ حَلَبِيٌّ إلَّا إذَا كَانَ الْفَاضِلُ مِنْ ثَمَنِهَا يَكْفِيهِ الْعُمُرَ الْغَالِبَ بِرْمَاوِيٌّ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَيُبَاعُ الْفَاضِلُ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَ يُوَفِّي بِرَقَبَةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ زَادَ سُلْطَانٌ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى بَعْضِ الرَّقَبَةِ لَا أَثَرَ لَهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَجِدَ بِثَمَنِ الْمَسْكَنِ إلَخْ) هَذَا تَصْوِيرٌ لِلنَّفَاسَةِ الْمُرَادَةِ لَهُمْ هُنَا وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ عُرْفًا نَفِيسًا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ) وَيُفَارِقُ مَا هُنَا مَا مَرَّ فِي الْحَجِّ مِنْ لُزُومِ بَيْعِ الْمَأْلُوفِ بِأَنَّ الْحَجَّ لَا بَدَلَ لَهُ وَلِلْإِعْتَاقِ بَدَلٌ وَمَا مَرَّ فِي الْفَلْسِ مِنْ عَدَمِ تَبْقِيَةِ خَادِمٍ وَمَسْكَنٍ لَهُ بِأَنَّ لِلْكَفَّارَةِ بَدَلًا كَمَا مَرَّ وَبِأَنَّ حُقُوقَهُ تَعَالَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْتهمْ إلَى وَلَا يَلْزَمُ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ اتَّسَعَ الْمَسْكَنُ إلَخْ) لَمْ يَذْكُرُوا نَظِيرَ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ بِأَنْ يُمْكِنَهُ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ مَا يُوفِي بِرَقَبَةٍ وَيَكْفِيهِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْخِدْمَةِ بِاعْتِبَارِ مَا يَبْقَى لَهُ مِنْهُ سم أَقُولُ هُوَ مُتَّجَهٌ فِي غَيْرِ الْمَأْلُوفِ أَمَّا فِيهِ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّارِ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى مُفَارَقَتِهِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَهِيَ تَشُقُّ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الدَّارِ لَا يُفَارِقُهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَيَجِبُ بَيْعُ ثَوْبٍ نَفِيسٍ لَا يَلِيقُ بِالْمُكَفِّرِ إذَا حَصَلَ غَرَضُ اللُّبْسِ وَغَرَضُ التَّكْفِيرِ إلَّا إذَا كَانَ مَأْلُوفًا كَمَا مَرَّ فِي الْعَبْدِ فَلَا يَلْزَمُهُ بَيْعُ بَعْضِهِ لِعُسْرِ مُفَارَقَةِ الْمَأْلُوفِ فَيَجْزِيهِ الصَّوْمُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَزِمَهُ تَحْصِيلُهَا) أَيْ بَيْعُ فَاضِلِهِ. اهـ. مُغْنِي أَيْ لَا كُلُّهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَشْتَرِي الْفَاضِلَ فَقَطْ كَمَا مَرَّ عَنْ الْحَلَبِيِّ بَلْ أَوْلَى لِمَا سَبَقَ مِنْ مَشَقَّةِ مُفَارَقَةِ الْمَأْلُوفِ.
(قَوْلُهُ وَاحْتِيَاجُهُ الْأَمَةَ إلَخْ) وَفِي الِاسْتِذْكَارِ لَوْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ لِلْوَطْءِ وَخَادِمٌ فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ تَخْدُمَهُ الْأَمَةُ أَعْتَقَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَا) يَجِبُ (شِرَاءٌ) لِرَقَبَةٍ (بِغَبْنٍ) أَيْ زِيَادَةٌ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهَا وَإِنْ قَلَّتْ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي شِرَاءِ الْمَاءِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِتَكَرُّرِ ذَاكَ ضَعِيفٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ نَقْلًا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَاعْتَمَدُوهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ لِلصَّوْمِ بَلْ يَلْزَمُهُ الصَّبْرُ إلَى الْوُجُودِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَكَذَا لَوْ غَابَ مَا لَهُ فَيُكَلَّفُ الصَّبْرَ إلَى وُصُولِهِ أَيْضًا وَلَا نَظَرَ إلَى تَضَرُّرِهِمَا بِفَوَاتِ التَّمَتُّعِ مُدَّةَ الصَّبْرِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَرَّطَ نَفْسَهُ فِيهِ. اهـ.
وَلَك أَنْ تَسْتَشْكِلَ ذَلِكَ بِمَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ دَمِ التَّمَتُّعِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ الْعُدُولَ لِلصَّوْمِ وَإِنْ أَيْسَرَ بِبَلَدِهِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ ذَاكَ وَقَعَ تَابِعًا لِمَا هُوَ مُكَلَّفٌ بِهِ فَلَمْ يَتَمَحَّضْ مِنْهُ تَوْرِيطُ نَفْسِهِ فِيهِ بِخِلَافِ هَذَا فَتُغَلَّظُ فِيهِ أَكْثَرُ ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ اعْتِبَارِ مَوْضِعِ الذَّبْحِ فِي نَحْوِ دَمِ التَّمَتُّعِ وَفِي الْكَفَّارَةِ الْعَدَمُ مُطْلَقًا بِأَنَّ فِي بَدَلِ الدَّمِ تَأْقِيتًا بِكَوْنِهِ فِي الْحَجِّ وَلَا تَأْقِيتَ فِيهَا وَبِأَنَّهُ يَخْتَصُّ ذَبْحُهُ بِالْحَرَمِ بِخِلَافِهَا وَهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ الْفَرْقِ وَلَا يَلْزَمُهُ كَمَا فِي الْكَافِي شِرَاءُ أَمَةٍ بَارِعَةِ الْحُسْنِ تُبَاعُ بِالْوَزْنِ لِخُرُوجِهَا عَنْ أَبْنَاءِ الزَّمَانِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهَا حَيْثُ بِيعَتْ بِثَمَنِ مِثْلِهَا فَاضِلَةً عَمَّا ذَكَرَ لَا عُذْرَ لَهُ فِي التَّرْكِ وَقَدْ ذَكَرَ الْأَذْرَعِيُّ فِي نَحْوِ الْمِحَفَّةِ فِي الْحَجِّ نَظِيرَ ذَلِكَ وَرَدَدْتُهُ عَلَيْهِ فِي الْحَاشِيَةِ وَغَيْرِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهَا إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا شِرَاءٌ بِغَبْنٍ).
فَرْعٌ لَا يَجِبُ قَبُولُ هِبَةِ الرَّقَبَةِ وَلَا ثَمَنُهَا وَلَا قَبُولُ الْإِعْتَاقِ عَنْهُ لِعِظَمِ الْمِنَّةِ بَلْ يُسْتَحَبُّ قَبُولُهَا رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ زِيَادَةٌ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا نَظَرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْفَرْقُ إلَى لَا يَجُوزُ.
(قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْوُضُوءِ وَالْكَفَّارَةِ.
(قَوْلُهُ ضَعِيفٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَرْدُودٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ عَدَمِ وُجُوبِ الشِّرَاءِ بِغَبْنٍ وَإِنْ قَلَّ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ غَابَ مَالُهُ) أَيْ وَلَوْ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَيُكَلَّفُ الصَّبْرَ إلَى وُصُولِهِ إلَخْ) وَقِيَاسُ ذَلِكَ لُزُومُ انْتِظَارِ حُلُولِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَإِنْ طَالَتْ مُدَّتُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إلَى تَضَرُّرِهِمَا) أَيْ مَنْ وَجَدَ الْقِنَّ بِغَبْنٍ وَمَنْ غَابَ مَالُهُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ) مِنْ الْمُرَتَّبِ الْمُقَدَّرِ كَدَمِ الْفَوَاتِ وَالْقِرَانِ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَاكَ إلَخْ) أَيْ نَحْوَ التَّمَتُّعِ.
(قَوْلُهُ لِمَا هُوَ مُكَلَّفٌ بِهِ) وَهُوَ النُّسُكُ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ اعْتِبَارِ مَوْضِعِ الذَّبْحِ إلَخْ) الْمُرَادُ بِهِ بَيْنَ اعْتِبَارِ الْعَدَمِ فِي مَوْضِعِ الذَّبْحِ إلَخْ وَالْعَدَمِ مُطْلَقًا فِي الْكَفَّارَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْفَرْقِ) أَرَادَ أَصْلَ الْفَرْقِ لَا خُصُوصَ الْفَارِقِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا فِي الْكَافِي مِنْ عَدَمِ لُزُومِ شِرَاءِ أَمَةٍ إلَخْ مَحَلُّ وَقْفَةٍ؛ لِأَنَّهَا حَيْثُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِخُرُوجِهَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ اللُّزُومِ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهَا إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَرَدَدْتُهُ عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ مَرْدُودٌ. اهـ.
(وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ اعْتِبَارُ الْيَسَارِ) الَّذِي يَلْزَمُ بِهِ الْإِعْتَاقُ (بِوَقْتِ الْأَدَاءِ) لِلْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ لَهَا بَدَلٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا كَوُضُوءٍ وَتَيَمُّمٍ وَقِيَامِ صَلَاةٍ وَقُعُودِهَا فَاعْتُبِرَ وَقْتُ أَدَائِهَا وَغَلَبَ الثَّانِيَ شَائِبَةُ الْعُقُوبَةِ فَاعْتُبِرَ وَقْتُ الْوُجُوبِ كَمَا لَوْ زَنَى قِنٌّ ثُمَّ عَتَقَ فَإِنَّهُ يُحَدُّ حَدَّ الْقِنِّ وَالثَّالِثُ الْأَغْلَظُ مِنْ الْوُجُوبِ إلَى الْأَدَاءِ وَالرَّابِعُ الْأَغْلَظُ مِنْهُمَا وَأَعْرَضَ عَمَّا بَيْنَهُمَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِوَقْتِ الْأَدَاءِ) أَيْ إرَادَةِ أَدَاءِ الْكَفَّارَةِ وَإِخْرَاجِهَا وَلَوْ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ. اهـ. حَلَبِيٌّ عِبَارَةُ ع ش يُؤْخَذُ مِنْ اعْتِبَارِ وَقْتِ الْأَدَاءِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِمَا قَبْلَهُ حَتَّى لَوْ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ أَمْرِهِ خَامِلًا لَا يَحْتَاجُ لِخَادِمٍ ثُمَّ صَارَ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ اُعْتُبِرَ حَالُهُ وَقْتَ الْأَدَاءِ وَلَا نَظَرَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلُ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَلَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ الَّذِي لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَأَيْسَرَ حَالَةَ الْأَدَاءِ فَفَرْضُهُ الْإِعْتَاقُ كَمَا لَوْ كَانَ الْحَرُّ مُعْسِرًا حَالَةَ الْوُجُوبِ ثُمَّ أَيْسَرَ حَالَةَ الْأَدَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَاعْتُبِرَ وَقْتُ الْوُجُوبِ) وَهُوَ وَقْتُ الْقَتْلِ وَوَقْتُ الْجِمَاعِ وَوَقْتُ عَوْدِهِ فِي الظِّهَارِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ مِنْهُمَا) أَيْ وَقْتَيْ الْوُجُوبِ وَالْأَدَاءِ.
(فَإِنْ عَجَزَ) الْمُظَاهِرُ مَثَلًا (عَنْ عِتْقٍ) بِأَنْ لَمْ يَجِدْ الرَّقَبَةَ وَقْتَ الْأَدَاءِ وَلَا مَا يَصْرِفُهُ فِيهَا فَاضِلًا عَمَّا ذَكَرَ أَوْ وَجَدَهَا لَكِنَّهُ قَتَلَهَا مَثَلًا أَوْ كَانَ عَبْدًا إذْ لَا يُكَفِّرُ إلَّا بِالصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ تَحْلِيلُهُ هُنَا وَإِنْ أَضَرَّهُ الصَّوْمُ لِتَضَرُّرِهِ بِدَوَامِ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ بِخِلَافِ نَحْوِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ (صَامَ) وَلَهُ حِينَئِذٍ تَكَلُّفُ الْعِتْقِ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ عَلَى مَا زَعَمَهُ الزَّرْكَشِيُّ (شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) لِلْآيَةِ وَلَوْ بَانَ بَعْدَ صَوْمِهِمَا أَنَّ لَهُ مَالًا وَرِثَهُ وَلَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِصَوْمِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَيُعْتَبَرَانِ (بِالْهِلَالِ) وَإِنْ نَقَصَا؛ لِأَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ شَرْعًا وَيَجِبُ تَبْيِيتُ نِيَّةِ الصَّوْمِ كُلَّ لَيْلَةٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الصَّوْمِ وَأَنْ تَكُونَ تِلْكَ النِّيَّةُ وَاقِعَةً بَعْدَ فَقْدِ الرَّقَبَةِ لَا قَبْلَهَا وَأَنْ تَكُونَ مُلْتَبِسَةً (بِنِيَّةِ كَفَّارَةٍ) فِي كُلِّ لَيْلَةٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ جِهَتَهَا فَلَوْ صَامَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بِنِيَّتِهَا وَعَلَيْهِ كَفَّارَتَا قَتْلٍ وَظِهَارٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ أَجْزَأَتْهُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَجْعَلْ الْأَوَّلَ عَنْ وَاحِدَةٍ وَالثَّانِيَ عَنْ أُخْرَى وَهَكَذَا لِفَوَاتِ التَّتَابُعِ وَبِهِ فَارَقَ نَظِيرَهُ السَّابِقَ فِي الْعِيدَيْنِ.